من وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: توضحيات حو تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتويكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المصدرة كليا تعمل بنظام 48 ساعة في الأسبوع وبثلاث فرق عمل على مدى 24 ساعة في اليوم أي أن المنح الليلية المسندة للأجراء تعتبر مقابل العمل الل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.