L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5979/2020 · 17/11/2020

حول معايير الإشعار ببوادر صعوبات إقتصادية

مذكرة إلی  السيدة رئيسية وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  السيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  الموضوع: حول معايير الإشعار ببوادر صعوبات إقتصادية . المرجع: القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.