من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم أحدثت سنة 2003 في شكل شركة تأمين تعاوني معفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. كما ذكرتم أنه خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.