L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 01/03/2013

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle de l’industrie du bois, du meuble et du liège

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لصناعة الخشب والأثاث. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للمهن والخدمات. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف الممضاة بتاريخ 13 جويلية 1977 والمصادق عليها&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.