إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد إطّلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.