من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية بالنسبة إلى المنتفعين بجرايات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إمكانية اعتبار الحجز الموظف على الجرايات بعنوان ضمّ خدمات الذي انتفع به صاحب الجراية أو ذوي الحق منه ضمن الطروحات لتحديد المبلغ الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.