L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1595/2014 · 02/10/2014

Détermination de la tranche du revenu concernée par la contribution conjoncturelle exceptionnelle

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية بالنسبة إلى المنتفعين بجرايات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 سبتمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إمكانية اعتبار الحجز الموظف على الجرايات بعنوان ضمّ خدمات الذي انتفع به صاحب الجراية أو ذوي الحق منه ضمن الطروحات لتحديد المبلغ الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.