إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد إطّلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.