Contribution conjoncturelle exceptionnelle due par les personnes physiques réalisant plusieurs catégories de revenus
قاعدة المساهمة الظرفية مستحقة من أشخاص طبيعيين يحققون عدة فئات من الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2 - أكتوبر 2014 1698
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى متقاعد يتعاطى مهنة مستشار جبائي المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية ضبط قاعدة المساهمة الظرفية بالنسبة إليكم باعتباركم متقاعد تحققون علاوة على جرايتكم مداخيلا متأتية من ممارسة نشاط مستشار جبائي، يشرفني إعلامكم أنه بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأقساط الاحتياطية الذين يحققون أصنافا أخرى من المداخيل علاوة على الأجور والمرتبات أو الجرايات، تحتسب المساهمة كما يلي:
1- المساهمة المتعلقة بالمداخيل المتأتية من نشاطكم كمستشار جبائي
تصنف المداخيل المتأتية من نشاطكم كمستشار جبائي ضمن أرباح المهن غير التجارية وتكون بالتالي معنية بدفع الأقساط الإحتياطية. وفي هذه الحالة، تحتسب المساهمة بهذا العنوان كما يلي:
▪ القسط من الضريبة السنوية المعني بالأقساط الاحتياطية الضريبة السنوية * الأرباح غير التجارية الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة
▪ مبلغ كل من القسط الاحتياطي الثاني و الثالث: %30 * الضريبة السنوية * الأرباح غير التجارية الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة
▪ مبلغ المساهمة بعنوان كل تصريح: مبلغ كل من القسط الاحتياطي الثاني و الثالث *15%
Page 2
مع العلم أنه في كل الحالات لا يمكن أن تقل المساهمة بعنوان أرباحكم المتأتية من نشاطكم كمستشار جبائي عن 200 دينار بالنسبة إلى كل تصريح.
2- المساهمة المعنية بجراية التقاعد
تحتسب المساهمة على أساس جراية من يوم إلى 6 أيام حسب أهمية الجراية السنوية الصافية بالنسبة إلى جراية التقاعد.
وتضبط الجراية الصافية التي تمكّن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة على أساس الجراية الخام بعد طرح المساهمات الإجبارية ونسبة 25% وطرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
وتساوي جراية يوم المبلغ السنوي للجراية تطرح منه المساهمات الإجبارية والضريبة على الدخل دون أيّ طروحات أخرى بما في ذلك أتاوة الدعم، مقسوما على 360.
وتستخلص المساهمة في هذه الحالة عن طريق خصم من المورد يقوم به الصندوق الاجتماعي.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.