من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلي متقاعد يتعاطى مهنة مستشار جبائي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية ضبط قاعدة المساهمة الظرفية بالنسبة إليكم بإعتباركم متقاعد تحققون علاوة على جرايتكم مداخيلا متأتية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.