Détermination du revenu net annuel des salariés à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 3 1611
مــن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المـرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في وضع أعوان على ذمة حرفائكم الناشطين في قطاعات مختلفة. كما ذكرتم أنكم في بعض الحالات وحفاظا على المناخ الاجتماعي لمؤسسات حرفائكم تمكنون أعوانكم المذكورين من الامتيازات التي تنصّ عليها الاتفاقيات القطاعية المشتركة التي يخضع لها حريفكم. وطلبتم بالتالي، معرفة هل تعتبر منح الأعياد والمردودية والسلة التي تنصّ عليها الاتفاقيات المذكورة منحا غير منتظمة بالنسبة لأعوان شركتكم الموضوعين على الذمة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لاحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يمنح على أساسه الإعفاء لا تؤخذ بعين الاعتبار كل المنح العرضية وغير المنتظمة وذلك حتى وإن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعية المشتركة.
ويقصد بالمنح العرضية وغير المنتظمة المنح التي تسند على أساس مقاييس معينة من شأنها تغيير مبلغ المنح من سنة إلى أخرى وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني. وعلى هذا الأساس ولضمان استقرار النظام الجبائي للمعني بالأمر تم الاقتصار لتحديد مبلغ 5000 دينار على المنح والمكافآت القارة وغير المتغيرة.
وعلى أساس ما سبق وبالرجوع إلى مكتوبكم فإن منحة الأعياد ومنحة المردودية لا تحتسب لتحديد مبلغ 5000 دينار باعتبارها متغيرة.
وبالنسبة إلى منحة السلة وباعتبارها تمنح للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل لمدة تفوق 7 ساعات، فإنها تكون في كل الحالات غير معنية بالضريبة على الدخل.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد ال[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.