النظام الجبائي للخدمات المنجزة من طرف المقر بالخارج لفائدة شركة فرعية بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
01/02/2011 مــن وزيــر الماليـــة إلـــى N° 70
الموضــوع: النظام الجبائي للخدمات المنجزة من طرف المقر بالخارج لفائدة شركة فرعية بتونس المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2010
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه يهدف إنجاز واستغلال مشروع المرفأ المالي بتونس في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية ومجمع " […] "، تمّ تكوين شركة للغرض بتونس « […] » بداية من تاريخ 19 فيفري 2009 .
كما بينتم أن مجمع " […] " قام عن طريق بعض فروعه، بإمضاء عقود مع مكاتب دراسات أجنبية بهدف إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى المشروع المذكور وبانتداب خبراء مختصين للعمل في هذا الإطار وذلك قبل تاريخ تكوين الشركة الفرعية بتونس وتم دفع جزء من المصاريف المتعلقة بهذه الدراسات قبل هذا التاريخ بينما دفعت المصاريف الأخرى بعد تكوين الشركة المذكورة.
بالتالي، وحيث اعتبر مجمع " […] " أن المصاريف المذكورة بذلت لحساب الشركة الفرعية بتونس، فهو ينوي فوترتها لها دون هامش ربح عن طريق كشوف مصاريف ( notes de débit ).
وعلى هذا الأساس، طلبتم التأكيد على أن المبالغ التي سيتم دفعها من قبل الشركة الفرعية بتونس إلى مجمع " […] " بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لحسابها قبل وبعد تاريخ تكوين الشركة لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة باعتبارها بذلت قبل تكوين الشركة الفرعية بتونس.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I – في مادة الضرائب المباشرة
يتكون حدث الإنشاء في مادة الخصم من المورد من عملية دفع المبالغ موضوع الخصم من المورد لمستحقيها. وعليه تبقى شركة « […] » مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على كل المبالغ التي سوف تدفعها إلى مجمع " […] " بنسبة 15% طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
II – في مادة الأداء على القيمة المضافة
تطالب شركة " […] " بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المفوترة من قبل مجمع " […] " للشركة المذكورة وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 3 و19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيـــــدي، بتقبّل فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مبا[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.