L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 01/03/2013

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle des industries des matériaux de construction

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الجامعة الوطنية للبناء. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للبناء والأخشاب. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.