من وزير الاقتصاد والمالية
الى
الموضوع: حول التبعات الجبائية لتنقيح منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وأحكام قانون المالية لسنة 2014
تبعا للاجتماع المنعقد بمكر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 31 مارس 2014 والذي خصّص للنظر في التبعات الجبائية لتنقيح منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 بمقتضى المنشور عدد 21
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.