من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة في إطار عقود إيجار مالي
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 25 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو شركة صناعية أبرم في جوان 2007 عقد إيجار مالي لإقتناء قطعة أرض بقيمة 150 ألف دينار قصد تشييد بناء سوف يتم تخصيصه للإدارة وللمصنع وقد قدرت تك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.