من وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على جذاذات الوقود في مادة الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مركز الإعلام والتكوين والتوثتيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات. يرخص لبعض موظفيه باستعمال سيارة مصلحة بصفة استثنائية ولأغراض شخصية مع إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.