L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 23/09/2011

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle des teintureries et blanchisseries

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية للتنظيف بالشائح من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابغ ومعامل التنظيف الممضاة بتاريخ 2 جويلية 1976 والمصادق عليها بقرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.