L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 29/12/2005

Avenant n° 8 à la convention collective sectorielle des teintureries et blanchisseries

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية للتنظيف الجاف من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابغ ومعامل التنظيف الممضاة بتاريخ 2 جويلية 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.