L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1710/2014 · 21/10/2014

Eléments de rémunération exclus de l’assiette de calcul du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salaires

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ الوارد علينا 12 سبتمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.