من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض و المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن قاعدة إحتساب الأتاوة الموظفة على الأجراء بنسبة 1% لفائدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.