من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 سبتمبر 2020.
وتضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع التعاون التونسي الايطالي "الحد من الفقر من خلال تثين منظومة تربية الماشية بولاية تطاوين" يعتزم د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.