Suspension de la TVA
حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
1556 مــن وزيــر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 2020/09/17 إلــى
الموضــوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المــرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 سبتمبر 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ مشروع التعاون التونسي الايطالي "الحدّ من الفقر من خلال تثمين منظومة تربية الماشية بولاية تطاوين" يعتزم ديوان تنمية الجنوب، بصفته مكلف بتنفيذ إحدى مكونات المشروع، الانطلاق في برنامج إحداث مسلخ عصري بمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين.
هذا ووفقا للاتفاقية المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2014 بين وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثلة في ديوان تنمية الجنوب (كمنفذ للبرنامج) وهياكل أخرى مكلّفة بالتصرف في البرنامج كالمندوبية ************************************** وديوان ************************************* من جهة ، ووزارة الشؤون الخارجية الايطالية ممثلة في الإدارة العامة للتعاون والتنمية (كمموّل) و مكتب التعاون لدى سفارة ايطاليا بتونس (كمنسق ومراقب ومتابع للبرنامج المذكور) من جهة أخرى ، يتبين أنّ برنامج "الحدّ من الفقر من خلال تثمين منظومة تربية الماشية بولاية تطاوين" سيموّل في جزء منه بهبة.
كما نصّت الاتفاقية على أنّ ديوان التنمية بالجنوب سيساهم في تمويل برنامج إحداث مسلخ عصري بمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين بموارده الذاتية المتمثلة في مساهمة عينية واعتمادات من ميزانية الدولة.
وعلى هذا الأساس طلبتم الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان مكونات برنامج "إحداث مسلخ عصري بمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين" الممول بالهبة الايطالية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية
Page 2
المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المذكورة أعلاه.
وعلى هذا الأساس، فإنّ ديوان تنمية الجنوب ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار تنفيذ برنامج إحداث "مسلخ عصري بمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين" والممول جزئيا بهبة مسندة من وزارة الخارجية الإيطالية، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة ديوان تنمية الجنوب.
مع التأكيد على أنّ اقتناءات الديوان المنجزة في إطار البرنامج المذكور والممولة بالموارد الذاتية للديوان كما هو مبين بالاتفاقية المبرمة في الغرض تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسَــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.