من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضیحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم عدد 303 بتاريخ 25 أوت 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بمناسبة ختم القوائم المالية للوكالة ************** بعنوان سنة 2019 تطرق تقرير مكتب التدقيق الخارجي المتعلق بنظام الرقابة الداخلية إلى وجوب إصدار الوكالة الفواتير في شأن مبيعاتها المتعلقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.