من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول المساهمة الظرفية الإستثنائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول المساهمة الظرفية تتعلق بمعرفة :
1- كيفية إحتساب المساهمة الظرفية وتاريخ دفعها بالنسبة لصاحب جراية حقق مداخي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.