من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لأجور متأتية من الخارج
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 05 جوان و03 أوت 2020
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم عملتم لمدة ثماني سنوات لدى فرع شركة تونسية بالجزائر وأنكم تتقاضون أجر يتكون من جزئين، جزء أول يتكون من الراتب السنوي ويتم التصريح به بتو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.