من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول مكتوبي سفارتي بلجيكيا و ألمانيا المتعلقين بتطبيق معلوم المغادرة على الأجانب غير المقيمين.
المرجع : مكتوباكم بتاريخي 18 و 29 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين أحلتم بمقتضاهما لإبداء الرأي مراسلتي سفارة بلجيكيا وسفارة ألمانيا ، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.