L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1757/2014 · 28/10/2014

Droit de timbre et taxe dus par les étrangers

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول مكتوبي سفارتي بلجيكيا و ألمانيا المتعلقين بتطبيق معلوم المغادرة على الأجانب غير المقيمين.  المرجع : مكتوباكم بتاريخي 18 و 29 سبتمبر 2014  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين أحلتم بمقتضاهما لإبداء الرأي مراسلتي سفارة بلجيكيا وسفارة ألمانيا ، يشرفني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.