مذكرة خاصة عدد 1759 بتاريخ 28 نوفمبر 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تاجر أسماك وأنكم قمتم بتسوية وضعيتكم من خلال إيداع تصريح في الوجود بتاريخ 4 جوان 2014 مع إبرام صلح في الغرض مبينين أنكم لم تقوموا بإيداع التصاريح الجبائية بعنوان السنوات من 2010 إلى 2013 وأنه تم إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.