L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 23/09/2011

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الجامعة الوطنية للجلود والأحذية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.