بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الجامعة الوطنية للجلود والأحذية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.