بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنسيج والجلود والملابس والأحذية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.