مذكرة خاصة عدد 1846 بتاريخ 05 نوفمبر 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسسة مصدرة كليا انتدبت مديرا فنيا في إطار إلحاق من الوكالة التونسية للتكوين المهني مبينين أنه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين، تتكفل المؤسسة بدفع مساهمة الإطار المذكور بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.