L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant n°1 · 27/06/1983

اتفاقيات مشتركة قومية : قرار تحكيمي لقطاعات الأحذية والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة

الحبيب بديرة محمد شبوح مصر الدكور علي بوجناح : الصنف الذهبي: عوضا عن مخبر الدكتور علي بوجناح اقرا شركة الضمان تونس وذلك بالنسبة للسيد عبد القادر فرعون . اتفاقيات مشتركة قومية قرار تحكيمي اتخد هذا القرار التحكيمي طبقا للفصل 384 من مجلة الشغل ، وذلك قصد فض نزاع الشغل الجماعي الذي طرأ بين الجامعة الوطنية للنسبيج والجامعة الوطني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.