الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المتعلق بسن عفو جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول مجال تطبيق ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.