L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2255/2013 · 22/11/2013

Champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المتعلق بسن عفو جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 سبتمبر 2013  لقد طلبتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول مجال تطبيق ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.