من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : امتيازات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي تسألون من خلاله عن مدى اعتبار تكييف المنتوجات الفلاحية نشاطا تجاريا وعن إمكانية تكييف منتوجات غير تلك المتأتية من المشروع الفلاحي المندمج، أتشرّف بإفادتكم بما يلي :
1- نص الفصل 27 من مجلة تشجيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.