من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات بخصوص المعلوم التكميلي بعنوان إنجرار الملكية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بمناسبة اتصالكم بقباضة المالية بجندوبة، قصد تسجيل حكم التبتيت عدد 556 الصادر عن المحكمه الابتدائية بجندوبة بتاريخ 22 افريل 2013 والمتعلق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.