الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ويمقتضی عقد قرض مسجل با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.