L
lois.tn
Retour
En vigueur 2331/2013 · 11/12/2013

طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2013  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ويمقتضی عقد قرض مسجل با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.