من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مال القيمة الزائدة المحققة تبعا لاسترجاع تجهيزات مستغلة في إطار عقد إيجار مالي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن:
1) شركة إيجار مالي أبرمت عقد إيجار مالي مع حريف ثان بعد أن تخلى الحريف الأول عن العقد المبرم بينهما والمتعلق باستغلال تجهيزات.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.