L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 36/2016 · 04/01/2016

حول مال القيمة الزائدة المحققة تبعا لاسترجاع تجهيزات مستغلة في إطار عقد إيجار مالي

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول مال القيمة الزائدة المحققة تبعا لاسترجاع تجهيزات مستغلة في إطار عقد إيجار مالي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن: 1) شركة إيجار مالي أبرمت عقد إيجار مالي مع حريف ثان بعد أن تخلى الحريف الأول عن العقد المبرم بينهما والمتعلق باستغلال تجهيزات.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.