Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مال القيمة الزائدة المحققة تبعا لاسترجاع تجهيزات مستغلة في إطار عقد إيجار مالي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن:
1) شركة إيجار مالي أبرمت عقد إيجار مالي مع حريف ثان بعد أن تخلى الحريف الأول عن العقد المبرم بينهما والمتعلق باستغلال تجهيزات.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.