الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات مراقبة أشغال منجزة بالسينغال
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب الدراسات التونسي *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.