L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2013/2014 · 01/12/2014

طلب الانتفاع بالتقادم

من  وزير الإقتصاد  و المالية إلى الموضوع: طلب الانتفاع بالتقادم المرجع :مكتوبكم بتاريخ 10نوفمبر 2014  وبعد، لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الانتفاع بأحكام التقادم بعنوان تسجيل الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 13 جويلية 2004 تحت عدد 3254 والقاضي بإلزامكم بأداء مال بصفتك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.