L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 11/02/2013

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.