L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 10/01/2012

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.