الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الأجر الخاضع للضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسسة مصدرة كليا انتدبت مديرا فنيا في إطار إلحاق من الوكالة التونسية للتكوين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.