بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.