L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 29/12/2005

Avenant n° 8 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

بين الممضين أسفله : - الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  من جهة - الإتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمعاش والسياحة  من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.