Régime en matière d’impôt et de TVA applicable à la vente de locaux à des prix préférentiels et à la donation d’un terrain
النظام الجبائي لعملية هبة أرض و بيع شقق أسعار تفاضلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 نوفمبر 2014 1967
من وزير الإقتصاد والـمـاليــة إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعملية هبة أرض وبيع شقق بأسعار تفاضلية المرجــع : مكتوباك بتاريخ 11 أوت و03 نوفمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة […] أحالت دون مقابل أرضا على ملكها إلى شركة […] بغرض بناء شقق يتم التفويت فيها إلى أجراء كل منهما بأسعار تفاضلية تنحصر في كلفة البناء. كما ذكرت أن شركة […] ستقوم ببناء محلات تجارية وشقق أخرى وبيعها لفائدة حرفاء آخرين حسب السعر المتداول في السوق.
فطلبت على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادتي الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة للعملية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى شركة […]
تؤخذ محاصيل عملية إحالة أرض دون مقابل والتي تضبط على أساس السعر المتداول في السوق في تاريخ الإحالة بعين الاعتبار لضبط النتائج الجملية الخاضعة للضريبة لسنة الإحالة.
2. بالنسبة إلى شركة […]
أ- عند الحصول على الأرض
تؤدي عملية الحصول على أرض دون مقابل إلى تسجيل الشركة المذكورة محاصيل تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة الحصول على الأرض المذكورة تضبط على أساس السعر المتداول في السوق للأرض.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس 71.790 550 Fax الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
ب- عند التفويت في الشقق
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن لشركة […] اعتماد رقم معاملات متأت من تطبيق أسعار تقل عن تلك المتداولة بالسوق حيث تضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على أساس السعر المتداول في السوق وذلك بصرف النظر عن صفة المقتني.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. فيما يتعلّق بعملية إحالة قطعة الأرض مجّانا
طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين 5 و7 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلّة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور عمليّة بيع قطع الأراضي من قبل الأشخاص الذّين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
وبالتالي، تخضع عملية إحالة قطعة الأرض للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء مع اعتبار كل المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك وإذا انحصر الأمر في عملية بيع قطعة أرض على حالتها وبصفة عرضية فإنّ العملية المذكورة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
2. فيما يتعلّق بإحالة الشقق المعدّة للسكن بأسعار تفاضليّة
طبقا لأحكام العدد 50 من الجدول" أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور عمليّة إحالة الشقق المعدّة للسكن.
3. فيما يتعلّق ببيع الشقق المعدّة للاستعمال التجاري
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات بيع الشقق المعدّة للاستعمال التجاري وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضّلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.