من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعملية هبة أرض و بيع شقق أسعار تفاضلية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 و 03 نوفمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك أن شركة *** أحالت دون مقابل أرضا على ملكها إلى شركة *** العقارية بغرض بناء شقق يتم التفويت فيها إلى أجراء كل منهما بأسعار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.