الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان خدمات المناولة في السكن
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي يدفعها ديوان الخدم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.