الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النسخ الأصلية لشهادة الخصم من المورد
المرجع : مراسلتكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم أنه عند دفع الأقساط الإحتياطية تقوم المؤسسات بتقديم النسخ ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.