L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1971/2014 · 25/11/2014

Obligations de conserver les originaux des attestations de retenue à la source

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النسخ الأصلية لشهادة الخصم من المورد  المرجع : مراسلتكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم أنه عند دفع الأقساط الإحتياطية تقوم المؤسسات بتقديم النسخ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.