Obligations de conserver les originaux des attestations de retenue à la source
حول النسخ الأصلية لشهادة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 نوفمبر 2014 1971
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النسخ الأصلية لشهائد الخصم من المورد المرجــع : مراسلتكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنه عند دفع الأقساط الاحتياطية تقوم المؤسسات بتقديم النسخ الأصلية من شهائد الخصم من المورد سواء بالقباضة المالية أو بمكتب مراقبة الأداءات و ذلك مقابل وصل استلام.
كما بينتم أنه وبمناسبة عمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمّقة تطالب مصالح الجباية المؤسسات بتقديم النسخ الأصلية من شهائد الخصم من المورد المذكورة ولا تأخذ بعين الاعتبار وصول الاستلام. فطلبتم على هذا الأساس معرفة موقف الإدارة حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في إطار تبسيط الإجراءات الجبائية لم تعد المؤسسات مطالبة بإيداع شهائد الخصم من المورد عند التصريح بالأقساط الاحتياطية أو بالضريبة السنوية حيث يتمّ طرح الخصوم من المورد على أساس قائمة تتضمن خاصة مبالغ الخصم من المورد وهوية المدينين بالمبالغ المذكورة ومعرفاتهم الجبائية.
مع العلم أنه يتعين على المؤسسات الاحتفاظ بشهائد الخصم من المورد المذكورة للاستظهار بها عند طلب مصالح المراقبة الجبائية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس 71.790 550 Fax الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.