الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كييفية احتساب الخصم من المورد بنسبة 2.5 % في صورة دفع نسبة لشراء عقار من قبل شخص طبيعي خاضع للنظام الحقيقي
المرجع : إحالتكم عدد 07304 بتاريخ 30 أكتوبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى إحالتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.