بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لقلي القهوة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.