Imposition à l’IR des primes de départ à la retraite et de toutes indemnités allouées à cette occasion
حول النظام الجبائي لمكافأة الإحالة على التقاعد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
26 نوفمبر 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1980
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة الإحالة على التقاعد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المؤسسة التي تعملون لديها كمدير مالي مكّنتكم من مكافأة نهاية الخدمة بمناسبة إحالتكم على التقاعد بعد تطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل في حين أنّكم طالبتم المؤسسة بعدم تطبيق الخصم من المورد باعتبار أنّ المنحة المذكورة معفاة من الضريبة على الدخل. وطلبتم بالتالي مدكم بتوضيحات حول النظام الجبائي للمنحة المذكورة.
جوابا يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، تعفى من الضريبة على الدخل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الشغل، وذلك في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية. وبالتالي لا يشمل الإعفاء المكافآت الممنوحة للأجراء بمناسبة إحالتهم على التقاعد.
هذا، وتعتبر منحة الإحالة على التقاعد وغيرها من المكافآت الممنوحة للأعوان عند إحالتهم على التقاعد عنصرا من عناصر الدخل الخاضع للضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 25 من المجلة المذكورة.
وعلى هذا الأساس تخضع للضريبة على الدخل والخصم من المورد بنفس العنوان المنحة التي تحصّلتم عليها بمناسبة إحالتكم على التقاعد.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.