من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "أ" ستقوم بتسريح بعض العملة لأسباب إقتصادية في إطار جلسة صلحية وأن لجنة الطرد مكنت العملة المذكورين من منحة مكافأة نهاية الخدمة تساوي أجرة ستة أشهر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.