Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "أ" ستقوم بتسريح بعض العملة لأسباب إقتصادية في إطار جلسة صلحية وأن لجنة الطرد مكنت العملة المذكورين من منحة مكافأة نهاية الخدمة تساوي أجرة ستة أشهر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.