من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول اشتراط الإدلاء بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية للتمتع بالخدمات الإدارية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.