L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1993/2014 · 27/11/2014

Transactions en dinar tunisien entre sociétés totalement exportatrices

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول التعامل مع الشركات المصدرة كليا بالدينار التونسي  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ  3 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم الناشطة في مجال تقنيات الإتصالات تكونت سن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.