الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول التعامل مع الشركات المصدرة كليا بالدينار التونسي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم الناشطة في مجال تقنيات الإتصالات تكونت سن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.